الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

وقال الصبحي: يوجد عن الشيخ أبي محمد أنه يسبح الله ويكفيه.

وإن كان يقرأ مع جماعة أيسجد الجماعة كل منهم على حدة؟

أم يسجد بهم أحدهم؟

قال: يسجد بهم احدهم.

* مسألة:

ولاأحسن جمع ركعتي المغرب إلى الفريضة ويؤمر بذلك أم فعل ذلك وتركه سواء؟

وإن لم يجمعهما فأحسن له أن يبتدئ بالنية الأولى من أولها لركعتي المغرب أم يبتديها بالتوجيه ويأتي بالنية الثانية ويحرم؟

وجدت الناس لا يجمعونها وحسن هذا.

ويقال: أن الشيخ محمد بن ابراهيم كان يجمعهما والله أعلم.

وأما لفظ جمعهما إذا قال أصلي فريضة المغرب ثلاث ركعات وأجمع لها سنتها ركعتين؟

أجزأ ذلك.

والألفاظ تختلف والله أعلم.

* مسألة:

وصلى العشاء وقت المغرب جمعا وشك في النية للعشاء وبعد أن صار في الركوع أو القراءة فرجع وأحكم النية وأحرم وقرأ وأتم صلاته.

كذلك إن جمع إليها الوتر وشك في النية؟