الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

إلا أن يقصدوا السفر ويقصد ذلك الوالي وهم في طاعته.

وقارئ السجدة هل له تأخير سجودها اختيارا على نية سجودها منى شاء الله؟

فلا ينبغي له تأخيرها ولا يؤمر بذلك إلا من عذر.

أرأيت إذا كان عليه إزار ومعه قميص؟

فأحب أن لا يشغل نفسه بلبس القميص.

وإذا لبس القميص بعد ذلك سجد من غير ضرر يلحقه في لبس القميص.

أله ذلك أم لا؟

فيعجبني أن يلبس القميص ويسجد ولا يؤخرها للبس القميص ولا تهاون.

وأن أخر لمعنى لم يحرم الأجر.

وإن سجد على هيئته تلك أيكفيه ذلك أم لا؟

قال: يكفيه

وقل يكفيه إذا كان ساترا عورته.

ولو سجد عاريا عيه الإثم.

إذا قرأ سجدة القرآن في حال ما يمكنه السجود.

أيقول شيء أم يسكت ويستمر في قراءته؟

أعجب الفقيه الصبحي ترك قراءو آية السجدة.

وقال غيره يقرأ ويستمر في قراءته ولا يقول شيئا ويسجد متى ما أمكنه.