الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

وكذلك بعد صلاة المغرب أهن ركعتا المغرب والركعتان اللتانم بعدها أم غيرهن؟

قال: ارجوا أنهن هن.

* مسألة:

وفي الإمام إذا قال لرجل قد جعلتك واليا أو قاضيا على بلد كذا زكان هذا الرجل يقصر الصلاة في تلك البلد.

هل له أن يقصر الصلاة فيها إذا لم يتخذها وطنا أم لا؟

الجواب: إذا قبل القضاء والولاية من الإمام فليس له إلا اتمام الصلاة على ما في الأثر.

وقد كثرت المطالعة في هذه المسألة بين المشايخ ببلدك نزوى فلم أجد أحد ينص الاختلاف في هذه المسألة.

وسمعت الشيخ المرحوم ناصر بن خميس يذكر أنه يرجوا في هذه المسألة اختلافا وراجعه من راجعه بالبيان.

فقال: ألتمسها من الكتب ولم أعلم أنه قال وجدها بعد والله أعلم.