الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

باب

في الزكاة

* مسألة:

في السلاح والماعون الفاضل عن الأستعمال المدخر للحاجة متى بدت إذ كان أو لو باعه صار به غنيا.

فحكمه الغنى الغنى بذلك.

* مسألة:

وفيمن أقر على نفسه بمثل ما يجب على زوجته من زكاة نقدها وحليها وهو تجب عليه زكاة الدراهم وأخذ من زوجته دراهم قرضا أو أدان منها دينا عليه زكاة ما صار عليه لها زمرتين وجه من قبله ووجه من قبلها أم لا؟

الجواب: على زوجته زكاة نفسها.

وعليه هو مثل ما أخرجت من نقدها عن زكاة حليها ونقدها وما اقترضه منها أو ادانه.

فإن كان باقيا في يده:

فقول: عليه أ، يزكي ما في يده من ماله وما لزمه في ذمته.

وقول: يسقط له بقدر ما عليه من الدين وأشباهه والله أعلم.

* مسألة:

وكذلك من أخذ من ذراهم ولده الصبي وخلطها في متاعه وهو ممن تجب عليه الزكاة فيما عنده وحده أو بإضافة ما عند ولده.

أعليه زكاة ما استهلكه من مال ولده وصار ضمانا عليه من وجهين وجه من قبله ووجه من قبل ولده؟