الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٤154
أعليه ضمان أم لا حتى يعام أنه لا تبلغه الزكاة؟
الجواب: وبالله التوفيق في اليمين على المتهم بكتمان الزكاة
اختلاف.
واذا سلم المتهم من مثل ما تجب الزكاة عليه فى ماله وكان حرا بالغا. عاقلا من غير تقية ولا حياء مفرط زكاة عنه الى المستحق قبضها فلا بأس
عليه والله أعلم.
* مسألة:
وما قولك سيدى في المسألة الموجودة فى مشترى المال بالقطع اذا غير منه وجه يجوز له الغير به ان عليه زكاة دراهم ثمنه لما مضى المدة قبل الغير اذ كان نصابا تاما •
من
وهل هناك فرق بين المال والمعروض والحيوان أيضا؟
وهل فيه فرق بين أن يكون الغير من البائع أو المشترى وما الصواب
في الجميع يرحمك الله
الجواب: أن الزكاة على هذا المشترى اذا رجعت اليه دراهمه
ويرد على البائع.
وعندى لا فرق بين الأصول وغيرها وبين النقض من أيهما كان
ويحلو في نفسى اسقاط الزكاة عن هذا المشترى على هذه الصفة من غير مخالفة للحق لأن الخطاب زائل عنه والبيع المنتقض كأنه ما قبضه
أحدهما
وقد جاء الأثر فى المال الضمار أن وجوب الزكاة مختلف فيه
وبالله التوفيق.