الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

وان كانت تلك الثمرة لا تقوم الا بالسقى وسقيت فعلى ما أدركت

عليه كان نهرا أو زجرا.

حياله

ذلك في أكثر قول فقهاء المسلمين

وكذلك هو قول الامام ناصر بن مرشد رحمه الله فيما عرفناه عنه. ولا يحمل الزجر على النهر ولا النهر على الزجر وان كلا منهما على

وهذا أكثر ما عرفناه في آثار المسلمين

و الاختلاف فيما يسقى بالزجر والنهر كثير فيما نرجو أنه لا يخفى عليك ان شاء الله ذلك والله أعلم.

وتدبر ما كتبته لك فى هذه الورقة حرفا حرفا ولا تأخذ منه الا

بالحق

وأنا أستغفر الله من مخالفة الحق وعنه.

**

مسألة:

وفى الشارى الذى يقبض الزكاة اذا جاءه أحد ليخرف له ماله ان كان

تبلغ فيه الزكاة أم لا.

فقال له الشاري اني لا أقدر أن أفعل ذلك لانك قد خرفت من

مالك وقد أطنى منه شيئا

وان كنت بالغا فأريد منك اليمين ان مالك لا تبلغه الزكاة

فقال: اني بالغ واني أسلم الزكاة من غير يمين

والمال المذكور بينه وبين اخوة له أيتام فسلم له الزكاة من هذا المال ولا يدرى الشارى أنه تبلغ فيه الزكاة أم لا.