الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٦

????

-

أيجوز فى ذلك ما يجوز فى الزكاة.

أم في ذلك فرق؟

الجواب: لا تعدم اجازة ذلك من قول بعض فقهاء المسلمين

والله أعلم.

*

مسألة:

وحيث جاء فى الزكاة وما للعاملين عليها من السهام فيها

أيكون ذلك بقدر عنائهم؟

أم لا حد لذلك وجعلوا اذا كانوا مؤتجرين لخدمة المسلمين بأجرة

معروفة وجعلوا يجبون الزكاة؟

أيكون قد سقطت سهامهم بأجرتهم اذا كانت أجرتهم كأجرة

مثلهم على ذلك؟

وهل لا يجوز أن يعطوا فوق ذلك أم لا؟

الجواب: ان أعطاهم امام المسلمين أو من جعله لذلك أجر مثلهم لذلك فكاف ان شاء الله.

وان راهم أهلا لدفع شيء زيادة لهم مما يرى منهم نفعا لمصالح الاسلام وأهله فواسع ذلك والله أعلم.

* مسالة:

في المرأة اذا صوغت أولادها وقالت أنها أعطتهم إياه عطية لا رجعة

لها فيه