الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

-

Joy -

-

أيحمل عليها فى الزكاة اذا كان أبوهم ليس عنده شيء؟

قيل: فيه اختلاف.

وأكثر القول لا تحمل.

وان كانوا أيتاما فلا أعلم فرقا بين الاولاد

مسألة:

والتاجر اذا أراد أن يزكي سلعته قومها بما اشتراها أم بقيمتها

يوم يزكي بقيمتها يوم الزكاة؟

فقد قيل هذا وهذا

وقول ثالث على بيعه ذلك الوقت

مسألة:

في الورثة اذا اقتسموا مالا بينهم خلفه عليهم هالكهم

الخيار.

أنتم قسمتهم ولا يحملون على بعضهم بعض في زكاة الغلة والدراهم المبيع بها بيع الخيار؟

الجواب: ان كانوا بالغين وأتموه تم.

وان كان فيهم أيتام وكان القسم بأمر الحاكم وان كان بغير أمر الحاكم اذا رأى ضررا على اليتيم فهو مخير فى الدخول في هذا القسم.

وعن الشيخ سعيد: يعجبه أن لا يتم الا اذا تتامموه.

وأما في الزكاة فيعجبني أن يحملوا على بعضهم.