الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦الجواب: لا يعجبني استعماله خوف المضرة وأما الساحر والساحرة اللذان ورد جواز قتلهما هما اللذان سحرهما سحر شرك والله أعلم.
* مسألة:
وإذا كان الإنسان جاهل بمعاني الشرع ويتكلم بكلام يوجب الولاية في ظاهره.
وإذا صرفت النية فيه صار إلى غير الولاية وهو جاهل بمعنى صرف النية فيه.
أيجوز له ذلك أم لا إذ محتمل له معنى عند من عرف ذلك من أهل المعرفة.
الجواب: أن هذا ونحوه لا يضيق وتركه أحب إلي.
إلا أن يكون هذا من الجبابرة المعروفين بالظلم الشاهر عليهم هذا الإسم فأخاف ان لا يسعه.
ولعله لا يضيق على بعض القول إذا كانت له نية تخرجه من حال الولاية والله أعلم.
* مسألة:
فإنه قيل: إن أول الجمع من الإثنين فصاعدا.
وقد قيل: من الثلاثة فصاعدا.
فعلى قول من قال منهم: إن التثنية داخلة في الجمع.
كذلك يجوز جمع التثنية ويجوز توحيد الجمع فيها والله أعلم.
١٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.