الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥

* مسألة:

وعمن أخذ مالا أو سفك دما حراما.

فإن أصابه بتأويل وهو يرضى بحكم كتاب الله وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم- فهو على ولايته ما تفسيره.

الجواب: معناه إذا تاب ليس ذلك من غير توبة.

* مسألة:

لا أحب له الإقدام على مالا يعلم.

وقد قيل إن وافق في دخوله الحق إثم بدخوله فيما لا يعلم لا بوافقته الحق.

وإن وافق الباطل هلك والله أعلم.

ولو أبلغ كنة الاعتقاد في هذا لقلة علمي فلعلك تلتمس معنى ذلك من كتاب الاستفامة.

* مسألة:

ونسمع من عوام الناس كلاما ما أن الزئبق إذا أطعم أحدا من البشر وكان يتهم بالسحر ويأكل لحوم البشر إن ذلك يقتله.

والذي ما في سحر ما يضره.

أيجوز استعمال ذلك إذا لم يتعمد لأحد معروف ولا مراده لقتل أحد من الناس.

ونسمع أن الأطفال الصغار يطعموا ذلك ولا يضرهم.

وما السحر الذيس يجوز قتل صاحبه.