الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

-

178

أيميزها الى أن يجبها رسول القوام بالأمر أو يوصلها بنفسه

وأن لم يميزها ونيته اذا جاء من يقبضها ليسلمها له ومات بعد ذلك

قبل تسليمها.

أيهالك بذلك أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق ان لم يمكنه اخراجها بوجه من الوجوه مما يكون له المعذر فى ذلك وانتظر بها ممن يبرأ باخراجها له ويقبضها منه فلا بأس عليه ولا هلاك عليه عندنا على هذه الصفة والله أعلم

مسألة:

ومن

مات بعد وجوب زكاة الفطر وبعد لم يخرجها ولم يوص بها

أيلحقها اختلاف فى وجوب تسليمها على الوارث.

وهل فرق بين وجوبها ووجوب الزكاة فى الزرع أو المنخل أو الدراهم المتقدم ذكرها على قول من يجعل الزكاة في الذمة وعلى قول من يجعل

الزكاة شريكا

هل يلحق الفطر أن يكون شريكا؟

أم لا يكون الا في الذمة ويفترق معناهما من هنا.

بين لى سيدى.

الجواب: ان زكاة الفطرة زكاة الأبدان وليس حكمها حكم زكاة الأموال وهو المتعبد بها اذا كانت لازمة عليه

الله

وليس على اخراجها على المورثة حتى يوصى بها اذ هي من حقوق

وقيل: عليهم ذلك كحقوق الأموال والله أعلم.