الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٧177
-
عن
ويجب أن يستأجر الوصى من يصوم عن الهالك
وقال بعض فقهاء المسلمين: ان أتم الوصى لمن صام من الورثة
الهالك تم صيامه ورجعت تلك البقية للورثة
وقيل: يتم الصيام والأجرة لمن صام باتمام الوصى.
مسألة:
ومن أوصى أن يأتجر عنه من يصوم عنه وجعل وصية وارثه. الجواب: الأحسن معنا أن يستأجر غيره امتثالا لأمر الموصى.
وان صام بنفسه ولم يكن معه من الورثة غيره فلا تعدم اجازة ذلك من قول فقهاء المسلمين وتنحط الأجرة والله أعلم.
مسألة:
ومن نذر صوم رجب حياته وصار غير قوى على الصوم الا أنه
يحتمل صومه مع تعب وضعف يلحقه
أهذا له عذر عن الصوم؟
الجواب: اذا كان لا يقدر فلا يلزمه
ولا تأخذ من قولى الا بالحق
مسألة:
الحمراشدى: ومن وجب عليه اخراج الفطرة العيد
بلدا بعيدة عن القوام بالأمر مسيرة يوم أو أقل أو أكثر
يوم
وهو ساكن
(م 12 - الجامع الكبير ج 1)
١٧٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.