الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

177

-

عن

ويجب أن يستأجر الوصى من يصوم عن الهالك

وقال بعض فقهاء المسلمين: ان أتم الوصى لمن صام من الورثة

الهالك تم صيامه ورجعت تلك البقية للورثة

وقيل: يتم الصيام والأجرة لمن صام باتمام الوصى.

مسألة:

ومن أوصى أن يأتجر عنه من يصوم عنه وجعل وصية وارثه. الجواب: الأحسن معنا أن يستأجر غيره امتثالا لأمر الموصى.

وان صام بنفسه ولم يكن معه من الورثة غيره فلا تعدم اجازة ذلك من قول فقهاء المسلمين وتنحط الأجرة والله أعلم.

مسألة:

ومن نذر صوم رجب حياته وصار غير قوى على الصوم الا أنه

يحتمل صومه مع تعب وضعف يلحقه

أهذا له عذر عن الصوم؟

الجواب: اذا كان لا يقدر فلا يلزمه

ولا تأخذ من قولى الا بالحق

مسألة:

الحمراشدى: ومن وجب عليه اخراج الفطرة العيد

بلدا بعيدة عن القوام بالأمر مسيرة يوم أو أقل أو أكثر

يوم

وهو ساكن

(م 12 - الجامع الكبير ج 1)