الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠-
180
-
* مسألة:
واذا كتب شهادته بخط يده وعرف أنه خطه بلا شك كان حامله ثقة
أو غير ثقة
أيكفى ذلك ويجوز العمل على ذلك
وهل تثبت شهادته بذلك أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق فلا نعلم جواز ذلك حتى يشهد بنفسه
والله أعلم.
وقيل: كمثل ما تقدم.
* مسالة:
وحيث قيل اذا صح في شهر رمضان أو بعده على قول من ألزم ذلك انه أهل على النقص عند من صام على الوفاء أنه يلزمه بدل ذلك
اليوم.
أتكون الصحة هاهنا ولو كانت شهادة ثقة أو شهرة؟
أم حتى يصح ذلك ببينة عادلة؟
الجواب وبالله التوفيق فاذا صح بالشهرة أو بالبينة العادلة في:
ذلك اليوم فعليه البدل
وان كان بعد ذلك اليوم ففي البدل اختلاف
وأما ما لم ينقض شهر رمضان فعليه البدل على أكثر القول
والله أعلم.
١٨٠ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.