الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

-

181

-

الجواب الثاني: وبالله التوفيق قول يجزى ولو بشاهد ثقة ويلزم

البدل بشهادته والله أعلم.

مسألة:

ما تقول سيدى فيمن يتوضى وهو صائم فرضا أو نفلا وعند وضوئه

لمنخريه جرى الماء بنفسه صاعدا ونسى أنه صائم.

أينتقض ذلك عليه صوم يوم أم لا؟

•

الجواب: وبالله التوفيق اذا لم يعلم أن الماء الذي دخل أنفه وصل اني حلقه فلا أعلم أن ذلك ينقض صومه لأنه لا يخفى عليك ما جاء

من الاختلاف فيمن استعط:

فبعض: أفسد عليه صومه.

وبعضهم: رخص فى ذلك حتى يعلم أن الماء وصل الى حلقه. وان احتاط ببدل يومه فحسن ذلك عندنا والله أعلم.

مسألة:

ومن جامع زوجته ليلا في شهر رمضان وباتا على نية القيام

للغسل قبل الفجر فانتبها بعد طلوع الفجر

•

هل فيه قول ان صومهما لذلك اليوم تام.

الجواب: عن غيره مذهب أصحابنا أنهما أصبحا مفطرين

يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك «من أصبح جنبا أصبح

مخطرا».

ونقل العلامة الأنميرى خلافا عن أصحابنا واجتهدت في البحث

عنه فلم أجده