الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١-
181
-
الجواب الثاني: وبالله التوفيق قول يجزى ولو بشاهد ثقة ويلزم
البدل بشهادته والله أعلم.
مسألة:
ما تقول سيدى فيمن يتوضى وهو صائم فرضا أو نفلا وعند وضوئه
لمنخريه جرى الماء بنفسه صاعدا ونسى أنه صائم.
أينتقض ذلك عليه صوم يوم أم لا؟
•
الجواب: وبالله التوفيق اذا لم يعلم أن الماء الذي دخل أنفه وصل اني حلقه فلا أعلم أن ذلك ينقض صومه لأنه لا يخفى عليك ما جاء
من الاختلاف فيمن استعط:
فبعض: أفسد عليه صومه.
وبعضهم: رخص فى ذلك حتى يعلم أن الماء وصل الى حلقه. وان احتاط ببدل يومه فحسن ذلك عندنا والله أعلم.
مسألة:
ومن جامع زوجته ليلا في شهر رمضان وباتا على نية القيام
للغسل قبل الفجر فانتبها بعد طلوع الفجر
•
هل فيه قول ان صومهما لذلك اليوم تام.
الجواب: عن غيره مذهب أصحابنا أنهما أصبحا مفطرين
يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك «من أصبح جنبا أصبح
مخطرا».
ونقل العلامة الأنميرى خلافا عن أصحابنا واجتهدت في البحث
عنه فلم أجده