الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

-

214

-

قال المرتب: وفى معناه ما يوجد فى الأثر أن من حضرته الصلاة وعنده

حلى امرأته جاز له لبسه حفظا له.

* مسالة:

ومن معنى جوابه ومن يسعى بين الصفا والمروة وخابر أحدا قبل أن يتم السبعة الأشواط وبنى على سعيه فلا بأس عليه والله أعلم.

مسألة:.

وفى التيس اذا وقع على وعل وولدت تيسا أو شاة؟

قال: فانه تبع لأمه ولا يلحقه اسم الصيد

انوان وقع وعلى على شاة وأنت بوعل؟

فقيل: لأمه: تبع

وقيل: تبع الأبيه.

و مختلف فى جزاء الصيد فقول: قيمة المقتول

وقول: قيمة مثله من النعم.

مسالة:

و الخطأ في شجر الحرمين مختلف في الجزاء:

فيه على من أصابه من المحرمين

وأما الخطأ في صيد الحرم فلا أحفظه الا لازما

* مسالة:

دراهم الزيارة ولو كانت كثيرة اذا لم يكن فيها شرط فيكفي اذا

زار بها من قباء أو المدينة مرة أو مراراً