الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤-
214
-
قال المرتب: وفى معناه ما يوجد فى الأثر أن من حضرته الصلاة وعنده
حلى امرأته جاز له لبسه حفظا له.
* مسالة:
ومن معنى جوابه ومن يسعى بين الصفا والمروة وخابر أحدا قبل أن يتم السبعة الأشواط وبنى على سعيه فلا بأس عليه والله أعلم.
مسألة:.
وفى التيس اذا وقع على وعل وولدت تيسا أو شاة؟
قال: فانه تبع لأمه ولا يلحقه اسم الصيد
انوان وقع وعلى على شاة وأنت بوعل؟
فقيل: لأمه: تبع
وقيل: تبع الأبيه.
و مختلف فى جزاء الصيد فقول: قيمة المقتول
وقول: قيمة مثله من النعم.
مسالة:
و الخطأ في شجر الحرمين مختلف في الجزاء:
فيه على من أصابه من المحرمين
وأما الخطأ في صيد الحرم فلا أحفظه الا لازما
* مسالة:
دراهم الزيارة ولو كانت كثيرة اذا لم يكن فيها شرط فيكفي اذا
زار بها من قباء أو المدينة مرة أو مراراً
٢١٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.