الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

-

213

-

قال الشيخ ناصر: أما الثلاثة الأيلم قول متى شاء في غير ذى الحجة

وأكثر القول: يوم سابع وثامن وتاسع.

قلت له: هل قيل يصوم أيام التشريق؟

قال: لا أعلم ذلك.

وقيل في السبع اذا رجع من منى • وقول: اذا الى أهله رجع

وقال الشيخ سعيد: فيه قول أنه يصوم ثلاثة أيام في أيام التشريق

مسألة:

أحسب عن أبي الحسن بن أحمد فى المحرم اذا حمل شيئا من الطيب حفظه في ثيابه يزيد من السرق والغصب أيلزمه في ذلك دم أم لا؟ الجواب: فليس عندى فى ذلك حفظ وأرجو أن لا شيء عليه لسبب الضرورة والله أعلم

قال الشيخ سعيد بن أحمد بن سعيد الكندى: ويشبه هذا المعنى حمل الدنانير والقروش والدواكرى التي بها صورة الأصنام اذا حملها المصلى فى شيء من ثيابه فى حال صلاته خوف النسيان فلا أرى فساد صلاته بذلك وأرى له عذرا والله أعلم.

قال ولده سليمان: وهل ينقاس على هذا ما تراوله المميتة من تطييب أولادها وتدخينهم وما لابد منه لأنها لم تجد من يكفيها ذلك ويقوم به من

غيرها

فانظروا معاشر المسلمين المتفقهين في ذلك.