الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٦-
216 -
-
أذلك جائز له ولو كان الفقير قد أخذه لنفسه أم لا؟
اذ هو
الجواب: أكثر ما يبين لى أن ليس لهذا الوالى نزعه من هذا الفقير لم يتعد وقد أخذ مباحا وملكه دون غيره
الا أن يكون هذا الوالى تقدم عليهم ان لا يأخذوا مما تلوثه البحر ويلقيه مما هو أصله مباح أو مملوك فلعل له فى بعض القول الا أن يكون هذا الملاث مما لم يجز عليه ملك مما
هو
أصله من ذات البحر
مسالة:
وهل يلزمه أن يرد على الفقير بقدر عنائه أم لا؟
الجواب: اذا ثبت فيه المتقدم على هذا الرجل لفقير أو من يثبت عليه
التقدير فلعل له أخذه من يده.
ولعل بعضا: يرى له عناء اذا لا توى على مال مسلم كذلك لا توى على عناء مسام وينظر في هذا القول
مسألة:
ومنه: ويوجد أنه يكره أكل المثلة فما تفسيره وكذلك قتل المثلة
المنهى عنه.
الجواب: ما قطع من الدواب وهي حية فهو بمنزلة الميتة.
* مسالة:
بارد.
فيمن أخذ من قرب المسجد ماء بارد لبيته وترك مكانه ماء غير
الجواب: يوجد فى مثله تشديد عن بعض اخواننا لأنه يمكن أن