الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٧-
217
يجيى
أحد ماء باردا فيجد هذا قد أخذه الا أن يريد الوكيل از الته يريد
من القرب فيصير بمنزلة المباح.
وبعض قال: انه لا يضيق عليه اذا استرضي الساقي أو أبدل مكانه وان تنزه عن مثل هذا فهو أجلى الا أن يكون قد جرت عادة متقدمة في هذا المسجد بمثل هذا فأكثر أمور المساجد تجرى على عادتها المتقدمة
الاسلامية
* مسألة:
العفاف قيل لحمه حلال؟
لا أعم فيه اختلافا. وبعره يختلف فيه
* مسألة:
شرب قلامة الأظفار والشعر لبعض المنافع لا أقول انهما حرام
اذا قبلهما المشارب
*
مسألة:
ما كان أصله من المحرمات فلا يطعم صبيا ولا مشركا ولا دابة وما عارضته النجاسة من الظواهر احق طعامه هؤلاء اختلاف.
مسألة:
ونسمع من العامة أن من عمل خلا ونبشه أعنى كشفه ليبصره أو
ليأخذ منه قبل أربعين يوما أنه
يحرم عليه
ما تقول في ذلك؟
الجواب: وبالله التوفيق أنه لا يحرم
والله أعلم.
بذلك عندنا على هذه الصفة
٢١٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.