الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

-

2340

-

مسألة:

ما تقول في ترويج الزانية بمن شهر عنده زناها من حديث الناس

شهرة قاضية يجوز أم لا؟

الجواب: اذا لم يصح زناها بأربعة شهود عدول قد يحرم تزويجها إن أرادها الأن الشهرة هاهنا دعوى وكل مدع قاذف اذا ادعى ما يوجب عليه الحد.

وان تركها تنزها فقد أحسن ان شاء الله.

مسألة:

الناس أنه مع

لا

حصور

يولد

واذا كانت الزانية مع زوج معروف له ويقال عنه انه زنا بزوجته هذه قبل أن يتزوج بها وولدت هذه المرأة فراش زوجها هذا أولاد أيطمئن القلب أنهم من زنا لا من الزوج وصاروا في الحكم أولادا لهذا الزوج.

أيسع المتورع الدخول فى ميراثهم من هذا الزوج وفى تزويجهم بأمره أعنى ترويج اناثهم وفى كتابتهم أنهم أولاده فى الأوراق. أم كيف ترى سيدى؟

الجواب: اذا ولدت على ستة أشهر فصاعدا مذ تزوجها هذا الرجل ودخل بها فالأولاد أولاده ويحكم لهم وعليهم بالنسب والميراث وأنهم بنوه وهو أبوهم ولا يجوز غير ذلك

مسالة:

وان أراد الكاتب أن لا يدخل في شيء من أمرهم بشيء مما

ذكرته لك