الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

233

-

أيضا

وان لم يطلق الا أنه باع العبد في بلد آخر حكم عليه بالصداق

* مسألة:

ومن قال لامرأة في عدتها من مطلقها أو هي مميتة اني راغب في زواجك وأنا طالب في ذلك ومجتهد وشابث فيك وأشباه هذا من الكلام.

أيجوز له ترويجها بعد هذا أم لا؟

الجواب: أما فى المميتة فلا يضيق عليه

وأما المطلقة الصرة فلا نحب له ذلك على هذه الصفة عندنا

والله أعلم. مسألة:

والمرأة اذا زنت واستتر زناها وأراد زوجها جماعها قبل استبراء

رحمها من الزنا.

هل يلزمها أن تمنع زوجها عن جماعها بجهدها وكيف يكون قولها

له اذا أراد جماعها؟

في منعها زوجها اختلاف:

قال

من قال: عليها الاستبراء بحيضة.

وقال من قال: بحيضتين

وقال من قال: بثلاث

وقال من قال: لا استبراء عليها من الزنا

وأما العذر لعدم الامكان والقول قولها أنه لا يمكنها ولا تطيق

ان كان مذهبها الاستبراء والله أعلم