الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧-
237
-
فلما ان وقع من الزوج وحده صار طلاقا.
وفى بعض القول: يقوم مقام الخلع ولا يبرأ من الصداق وليس
له أخذه منها أو من غيرها وهي كارهة.
وأحب لهذا الرجل أن يتوب عندها ويردها برضاها ويسير في أمرها سيرة
أهل الحق والعدل
مسألة:
وما تقول في رجل تزوج لابنه وهو صبي بصبية يتيمة فلما بلغت اليتيمة جاءت الى وأنا غير حاكم وقالت انى مغيرة من فلان بن فلان الذي كان زوجي فقلت لها: ألست راضية بفلان بن فلان زوجا لك؟
فقالت: لست راضية بفلان بن فلان زوجا لي.
والصبي لم يدخل بها هل يثبت غيرها هذا واذا أرادت أن تزوج هل
يجوز لها فيما بينهما وبين الله أم لا؟
الجواب: لو كتبت عليها ما أقرت به من لفظ الغير لكان أقوى لها في الحكم ولا يحكم لها بالغير حتى تحتج على خصمها ان كان بالغا لأنه اذا لم تحتج عليه فكأنها قد حكمت لنفسها عند وجود الحكام لكن تطلب من خصمها المخاصمة عند الحاكم
فان كانت له حجة يدفع بها عن نفسه والا قطع الحاكم حجته
وجاز لها أن تزوج حينئذ والله أعلم
فان تزوجت هذه المرأة أن قبل المرافعة وقطع حجة خصمها بلا عذر
لحقها بحجته على ما يوجبه الشرع بينهما.