الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨-
-
وان لم تكن له حجة وجهلت هذه المرأة أن تحتج عليه وكانت صادقة في دعواها وانكارها الزوجية رجوت أن يتم لها ما دخلت فيه من تزويج
هذا الزوج الثاني والله أعلم.
* مسألة:
وفى امرأة لها أمة فقالت لرجل زوجها فلانا فزوجها ارجل هل يثبت هذا التزويج وان دخل الزوج على هذا التزويج يجوز أم لا؟ وان كان يحتاج الى تمام من السيدة هل يثبت بعد الدخول اذا
أتمته السيدة؟
الجواب: اذا صح أنها أمتها باقرار من الأمة أنها ملك لها أو أمة لها وأمرت من يزوجها وزوجها المأمور على السنة جاز ذلك التزويج ومضى ولا يحتاج الى متاممة
وان كنت أنا لم أفهم السؤال فتفضل ببيانه
* مسألة:
واذا اعتقت الأمة ولها زوج غائب أو حاضر واختارت نفسها قبل معاشرته وهل لخيارها مدة بعد العتق أم ليس له مدة اذا لم تعاشره. وهل يجوز لها التزويج بعد أن تختار نفسها؟
الجواب: اذا اختارت نفسها قبل ثبوت حكم الرضى عليها ثبت
لها الخيار على قول من يرى لها الخيار
وفي المسألة اختلاف بين المسلمين
•
وكذلك لو كان الزوج عبدا واعتق وهي حرة فلها ما للأمة.