الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

-

-

وما ثبت فيه الاختلاف لم يجز القطع على ما قيل الا أن يحكم به حاکم عدل والله الموفق للصواب.

مسألة:

ومن أعلم أهله بكتاب أنه خارج الى موضع كذا بكتاب منه وبعد ذلك اعتجم خبره؟

الجواب: عندى أن كتابه بمنزلة اعلامه عند من يثبت الكتاب كلاما ومن لم يثبت الكتاب فكأنه لم يكن شيء منه وقد اعتجم خبره وألزم

حكم الغيبة.

مسألة:

في امرأة فقد زوجها وأجل الفقد يوم العاشر من شهر شعبان من سنة 1100 من الهجرة وجاءت الى الحاكم يوم عاشر من شهر شعبان سنة 1104 سنين وأرادت أن يحكم لها بتمام الفقد.

قال: اذا لم تصح مع الحاكم الأهلة كل هلال شهر بعينه في الزيادة والنقصان فانها تريد فوق كل سنة اثنى عشر يوما الأن حكم الأشهر

ناقصة.

وكذلك حكم جميع الآجال فى الحقوق والعدد والغيبة والفقد والحيض والنفاس والمميتة وكذلك فى سن الدواب اذا لم تكن هذه الآجال عند رؤية الهلال وما ولد من الدواب عند رؤية الهلال.

واذا غاب الهلال وغرب فان جميع هذه الآجال تحسب بالأيام

لا بالأشهر ويكون كل شهر ثلاثين يوما هكذا ولا يجوز غير هذا.