الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤304
والأول جاء به الأثر وما جاء به الأثر أولى بالعمل به وان أنفقها يوما فيوما أعجبنى ذلك من أخذ الدين على نفسها مكتوب بخط الذي أثبت
بالمعنى منها
* مسالة:
المصنف اختلف الناس فى مدة الغائب.
فقول: أربع سنين كالمفقود لا فرق بينهما.
وقول: اثنى عشرة سنة.
وقول: ستون سنة
وقول: سبعون سنة.
وقول: مائة وعشرون سنة.
وبه قال من قال من أصحابنا
بعض قضاتنا مائة سنة.
وقول: مائة وعشرون سنة
رحمهم
الله منير
قال
هاشم: وقد قال
وقول: مائة وثلاثون سنة.
وقال بعض قومنا: حكم الغائب الحياة لا حد لذلك حتى يصح
موته وبهذا قال بعض أصحابنا.
وقال أبو الحسن: الغائب هو من غاب ولم يدر أين توجه ولا مكان من أمره فانه غائب حتى يصح موته أبدا ولو تطاول وقته
قال: وأقل الاختلاف مائة سنة وماله فى يد أولاده وزوجته يمتانون
منه حتى يصح موته.
٣٠٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.