الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

305 -

وان خلا له مائة أو مائة وعشرون سنة مذ غاب أماته أهله وقسم

ماله واعتدت زوجته والله أعلم.

وقال: وأحب الى أنه فى الحياة حتى يصح موته.

وقال بعض المسلمين: مدة الغائب تنقضى ويحكم عليه بالموت اذا انقضت لذاته وأترابه الذين ولدوا وإياه فى أوان واحد وشبهوا هذا القول ببلوغ الصبيان اذا بلغ الصغير قبل الكبير حكم على الكبير بأحكام

البلوغ.

(م 20 – الجامع الكبير ج 1)