الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

308

الجواب: ان للعمة الثلثين وللجد الثلث على ما يعجبه ولا شيء

للخالة فى عامة القول ولا يتعرى من الصواب ثبوت ميراث الخالة

وحفظت

فلها نصيبها

وارثة.

جميع ذلك عن أبي سعيد الا أن تكون هذه أخت الأم الأمها

وهذه أقرب لأنها من غير نسل الجد وما ترث هنا مع من جعلها

الجواب: أنى لا أحفظ ما جعله المسلمون لها على هذا الوصف وأقول والله أعلم ان أعطاها معط تسع المال وأعطى الجد تسعيه وأعطى العمة ستة أتساعه رأيته صوابا وان أعطاها السدس أعجبني ذلك

وفى بعض القول: لها ثلث جميع المال والجد الثلث وللعمة الثلث

وفى هذا اختلاف كثير.

•

وخذ بما بأن لك صوابه والقول فى هذه الخالة اذا كانت أخت أمه لأمها وأما اذا كانت لأبيها فأكثر القول لا ترث مع أبيها لأن الجد أبوها والله أعلم.

* مسالة:

سئل الحمراشدى فيمن زنا بامرأة هو وليها أو أبوها وتزوجها رجل آخر ومات وورثته وماتت وورثها الذي زنا بها؟

الجواب: أنهما يتوارثان على هذه الصفة ولا نعلم في هذا

اختلافا

•

مسألة:

والجدة أم أب الأم أهى من ذوى السهام وتقوم مقام سائر