الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

فان أنكراه كان حرا كان حرا والذى

أتاها أخيرا حكمه لا يبدل

وان كان كل يدعيه

فانه

يكون سليلا للذي جاء أول

وان لم يكونا أنكراه جميعهم

ولا أدعياه فهو بالارث يجذل

اذا مات منهم واحد أو كلاهما

فقد

وان هو أودى كان ميراثه لهم

قلت حقا فيه والحق أعدل

على قدر الميراث منه فيبذل

فهذا اذا كان التفاعل منهما

بظهر فان القول في ذاك أبجل

مسألة:

زوج وبنات أخ خالص وأولاد أخوين لأم.

الجواب: للزوج المنصف ولأولاد أخوى الأم ثلث النصف الباقي ولبنات الأخ الخالص ثلثى النصف الباقى وقول لهن النصف الباقي

مسألة:

اذا أتت الملاعنة بولد بعد اللعان أيكون للزوج الملاعن أم لا والى

كم يلحقه؟

الجواب: يلحقه الى سنتين.

قيل: فيمن مات وخلف عمته وخالته وجده أبا أمه؟