الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

مسالة:

- 310

ومنه فى امرأة تركت زوجا وأختا خالصة وأختا لأب فأقرت احداهما بأخ من أب أترجع ما تستحقه أن لو لم تقر بالأخ لأخيها خاصة كأن المقرة لم تكن؟

أم ترجع لسائر المورثة دون الأخت أم لجميع الورثة على قدر

مواريثهم؟

الجواب: لم أحفظ فى هذا شيئا ويحسن عندى أن يرجع ما

استحقته الى الأخت الخالصة والزوج

ويحسن

أن الى الأخت التي من قبل الأب بلا حفظ حفظته يرجع

في هذا وقولى في جميع الأمور قول المسلمين

وعسى أن يليق رجوع نصيبها الى جميع الورثة ويصح لأخت الأب ثمانية أسهم واللزوج خمسة وأربعون والأخت الخالصة

مثله

مسالة:

بنت وبنت ابن وعشرة بنى ابن ابن ما الميراث بينهم؟

الجواب: للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي لبنى ابن

الابن العشرة على عشرة.

مسألة:

بنت وعشر بنات ابن وابن ابن ابن ما الميراث بينهم؟

الجواب: للبنت النصف ولعشر بنات الابن السدس والباقي

لابن ابن الابن صحيح.