الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

-

مسألة:

رجل مات وترك زوجته وابتة أخته لأمه.

الجواب: للزوجة الربع والباقى لابنة أخته

ومثله قول الشيخ سعيد.

مسألة:

رجل مات وترك عمته لأمه وابن خالة لأب وأم؟

الجواب: فيه اختلاف وأكثر القول أنه لعمته.

ومثله الشيخ سعيد ..

:

مسألة

*

ان ترك خالته لأمه وابنة عمه الأب وأم؟

الجواب: قول لخالته الثاث وما بقى لابنة عمه.

وقول: كله لخالته لأنها أقرب.

قال الشيخ سعيد: هذا الأكثر به وكذلك أكثر القول عن الشيخ

ناصر.

مسالة:

في المريض اذا خالع زوجته أو طلقها طلاقا بائنا وهي صحيحة وماتت الزوجة وهي بعد في العدة اللزوج منها ميراث ويبرأ من حقها

أم لا؟

الجواب: ان كانت هى الطالبة للخلع أكثر القول لا يتوارثان ويبرا

من حقها اذا كان منصفا لها من واجب حقها