الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١١-
مسألة:
رجل مات وترك زوجته وابتة أخته لأمه.
الجواب: للزوجة الربع والباقى لابنة أخته
ومثله قول الشيخ سعيد.
مسألة:
رجل مات وترك عمته لأمه وابن خالة لأب وأم؟
الجواب: فيه اختلاف وأكثر القول أنه لعمته.
ومثله الشيخ سعيد ..
:
مسألة
*
ان ترك خالته لأمه وابنة عمه الأب وأم؟
الجواب: قول لخالته الثاث وما بقى لابنة عمه.
وقول: كله لخالته لأنها أقرب.
قال الشيخ سعيد: هذا الأكثر به وكذلك أكثر القول عن الشيخ
ناصر.
مسالة:
في المريض اذا خالع زوجته أو طلقها طلاقا بائنا وهي صحيحة وماتت الزوجة وهي بعد في العدة اللزوج منها ميراث ويبرأ من حقها
أم لا؟
الجواب: ان كانت هى الطالبة للخلع أكثر القول لا يتوارثان ويبرا
من حقها اذا كان منصفا لها من واجب حقها
٣١١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.