الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

-

331

ستة والمثلثان لابن أخيه وهو أربعة أسهم فصحت مسألته من ستة أسهم ومسألة صاحب الابن لابنه ولا يحتاج الى قاسم.

مسألة:

حفظت عن أبي سعيد: من طلق زوجته ثلاثا في المرض أو واحدة قبل الدخول أو بعده ان فى ثبوت ميراثها اختلافا ولو بعد انقضاء عدتها

والله أعلم.

مسالة:

وجدت أن الاخوة من الرضاعة يرثون مع عدم غيرهم؟

الجواب: هذا رأى من آراء المسلمين يجوز

صوابا

العمل به عند من يراه

ويجوز تركه لوجود غيره أعدل منه عند من يبصر الحق والله أعلم

* مسألة:

والذى يورث النجس ان لم يوص بجملة ماله وأوصى بوصايا تريد

على ثلث ماله قدر نصفه أو أكثر

الجواب: فكنت حفظت عنه أن وصاياه ترد الى الثلث مثل غيره الا أن يوصى بجملة ماله ثم راجعته فيها فأجابني أنها تنفذ من رأس

المال.

قال: انه وجد هذا مفسرا بعينه

•

*****