الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣١-
331
ستة والمثلثان لابن أخيه وهو أربعة أسهم فصحت مسألته من ستة أسهم ومسألة صاحب الابن لابنه ولا يحتاج الى قاسم.
مسألة:
حفظت عن أبي سعيد: من طلق زوجته ثلاثا في المرض أو واحدة قبل الدخول أو بعده ان فى ثبوت ميراثها اختلافا ولو بعد انقضاء عدتها
والله أعلم.
مسالة:
وجدت أن الاخوة من الرضاعة يرثون مع عدم غيرهم؟
الجواب: هذا رأى من آراء المسلمين يجوز
صوابا
العمل به عند من يراه
ويجوز تركه لوجود غيره أعدل منه عند من يبصر الحق والله أعلم
* مسألة:
والذى يورث النجس ان لم يوص بجملة ماله وأوصى بوصايا تريد
على ثلث ماله قدر نصفه أو أكثر
الجواب: فكنت حفظت عنه أن وصاياه ترد الى الثلث مثل غيره الا أن يوصى بجملة ماله ثم راجعته فيها فأجابني أنها تنفذ من رأس
المال.
قال: انه وجد هذا مفسرا بعينه
•
*****
٣٣١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.