الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

330

الجواب: فقد قيل في ذلك باختلاف:

فأحسب أن من قول أصحابنا اذا احتمل له وارث بدين أنه

انى أن يصح وهذا لم أحفظه نصا.

وقال من قال: هو للفقراء

وقال من قال: لبيت مال المسلمين

موقوف

وفى الأثر: أنه أكثر القول وعندى أنه أوسع ويدخل فيه الفقراء أيضا ويدخل فيه المجاهدون والمسافرون والغارمون والأئمة المنصوبون

لما فيه يستوجبون.

أب؟

فهذا هو المفرق بين المالين.

وكذلك الموزرون لهم فى الحق والناصرون عليه داخلون

مسالة:

في أخوين غرقا وهما خالصان ولأحدهما ابن ولهما أختان من

الجواب: فان أمتنا أولا صاحب الابن فماله لابنه ثم أحبيناه وأمتنا أخاه فماله لأخيه ولا شيء لأختيه من أبيه فرجع مالهما كله لابن الأخ على ما جاء فى تأصيلهم وأما أن أمعنت النظر في هذا المعنى فوجدته يمكن أن بموت صاحب الابن أولا يحيى ثم يموت من ليس له ولد فثلثا ماله لأختيه من أبيه والباقي لابن أخيه الخالص

فمسألته

من

ثلاثة في حالين فذلك ستة لأنه فى حال ميراثه الأخيه

لا شيء لأختيه من أبيه منه.

وفى حال: لهما ثلثا ماله.

فلهذا قلت انها فى حالين فلاختيه من ماله الثلث وهو سهمان من