الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩مسألة:
باب
في القسمة
شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير مدركة فوقعت الثمرة في
أحدهم هل له دون شركائه؟
الجواب: قال من قال هي لهم جميعا.
سهم
وأكثر القول: هى له دون شركائه في الأرض اذا قسمت وفيها
زراعة غير مدركة
وقول: القسم ثابت والثمرة مشاعة بالاشتراك.
وقول: القسم ثابت ولكل ما وقع في حصته من المزراعة الا أن
يشترطوا شيئا
وقول: القسم منتقض لأجل الزراعة.
مسألة:
وسئل أبو سعيد رحمه الله عن ثمرة النخل اذا كانت بين شركاء
وأرادوا أن يقسموها عذوقا قبل در اکها
قال: معى أنه لا يجوز ولا أعلم في ذلك اختلافا من
مسالة:
اذا كانت المنخل بين شركاء وأرادوا قسمها وفيها ثمرة مدركة
٣٤٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.