الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

مسألة:

باب

في القسمة

شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير مدركة فوقعت الثمرة في

أحدهم هل له دون شركائه؟

الجواب: قال من قال هي لهم جميعا.

سهم

وأكثر القول: هى له دون شركائه في الأرض اذا قسمت وفيها

زراعة غير مدركة

وقول: القسم ثابت والثمرة مشاعة بالاشتراك.

وقول: القسم ثابت ولكل ما وقع في حصته من المزراعة الا أن

يشترطوا شيئا

وقول: القسم منتقض لأجل الزراعة.

مسألة:

وسئل أبو سعيد رحمه الله عن ثمرة النخل اذا كانت بين شركاء

وأرادوا أن يقسموها عذوقا قبل در اکها

قال: معى أنه لا يجوز ولا أعلم في ذلك اختلافا من

مسالة:

اذا كانت المنخل بين شركاء وأرادوا قسمها وفيها ثمرة مدركة