الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠

-

10

-

عن الشيخ ناصر بن خميس والشيخ سعيد والشيخ عمر ابن سالم أنه يجوز أكل ما وقع في سهمه من المثمرة المدركة فلا بأس بذلك الا أن الثمرة تقسم بالكيل.

مسالة:

عن الشيخ ناصر بن سليمان المقاسمة للأيتام جائزة فيما يكال ويوزن بغير وصى للأيتام أو وكيل أو محتسب.

وقال الصبحى: القسم جائز لكن يحتاج لأجل القبض لحصة

الأيتام.

وعن عبد الله تقول: لا يضيق ذلك لعله اذا قبض حصة الأيتام المأمون من والدة أو محتسب أو غير ذلك