الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠-
10
-
عن الشيخ ناصر بن خميس والشيخ سعيد والشيخ عمر ابن سالم أنه يجوز أكل ما وقع في سهمه من المثمرة المدركة فلا بأس بذلك الا أن الثمرة تقسم بالكيل.
مسالة:
عن الشيخ ناصر بن سليمان المقاسمة للأيتام جائزة فيما يكال ويوزن بغير وصى للأيتام أو وكيل أو محتسب.
وقال الصبحى: القسم جائز لكن يحتاج لأجل القبض لحصة
الأيتام.
وعن عبد الله تقول: لا يضيق ذلك لعله اذا قبض حصة الأيتام المأمون من والدة أو محتسب أو غير ذلك
٣٤٣ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.