الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

-

43

-

كذا أو من وقت كذا الى وقت كذبا بكذا وكذا عما أوصى به الهالك ولم يقاطعه مقاطعة ثابتة فى الحكم وقال له: ان أعجبك اخدم.

فذهب المستأجر بهذا اللفظ المذكور وخدم ذلك وأعطاه الوصى أجرته

من مال الهالك

الجواب: لم يزل الناس على هذا وربما ثقل عليهم الحكم اذا

تعاطوه وهذا جائز كاف

مسألة:

عن الهالك والحي.

وكذلك ان استأجر أحد الورثة الوصى ورجلا آخر معه لخدمة ذلك

على ما تقدم من الصفة أهو كالأول؟

الجواب: كله واحد وقد قيل: حتى يجعل له الموصى

وقيل: لو جعل له ذلك لم يثبت منه.

مسألة:

واذا قال الأجير انه خدم ذلك على ما وقع عليه الشرط وسلم الميه الموصى الأجرة من مال الهالك على اطمئنانة قلبه بصدق قوله. أيكفى ذلك الوصى والهالك أم لا؟

الجواب: اذا كان ثقة جاز له تصديقه وتسليم أجرته اليه

بلا صحة

وقيل: لا يقبل قوله الا بصحة العمل

* مسالة:

•

ومن ركب ميزابا فى بيته يطرح فى أرض غيره بمنحة من رب