الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣-
43
-
كذا أو من وقت كذا الى وقت كذبا بكذا وكذا عما أوصى به الهالك ولم يقاطعه مقاطعة ثابتة فى الحكم وقال له: ان أعجبك اخدم.
فذهب المستأجر بهذا اللفظ المذكور وخدم ذلك وأعطاه الوصى أجرته
من مال الهالك
الجواب: لم يزل الناس على هذا وربما ثقل عليهم الحكم اذا
تعاطوه وهذا جائز كاف
مسألة:
عن الهالك والحي.
وكذلك ان استأجر أحد الورثة الوصى ورجلا آخر معه لخدمة ذلك
على ما تقدم من الصفة أهو كالأول؟
الجواب: كله واحد وقد قيل: حتى يجعل له الموصى
وقيل: لو جعل له ذلك لم يثبت منه.
مسألة:
واذا قال الأجير انه خدم ذلك على ما وقع عليه الشرط وسلم الميه الموصى الأجرة من مال الهالك على اطمئنانة قلبه بصدق قوله. أيكفى ذلك الوصى والهالك أم لا؟
الجواب: اذا كان ثقة جاز له تصديقه وتسليم أجرته اليه
بلا صحة
وقيل: لا يقبل قوله الا بصحة العمل
* مسالة:
•
ومن ركب ميزابا فى بيته يطرح فى أرض غيره بمنحة من رب