الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢42
ومن حدث له أولاد بعد أن يعطى من تقدم منهم فسمعت في لزوم التسوية بينهم اختلافا والله أعلم.
* مسالة:
ومن أعطى شيئا فأخذه ثم بعد حين رده على معطيه؟
الجواب: فأخاف أن يكون هذا تهاونا منه للمعطى واستخفافا واستنقاصا واستحقارا لما أعطى وأخاف عليه الاثم والتقصير
وان كان فعل ذلك بمؤمن فهو أشد لاثمه وأسوء الحاله
* مسألة:
وما الفرق بين العبد المرقب والعبد المدير؟
الجواب: كل ذلك سواء
مسالة:
وما معنى الرقبة والمعمري أو كلتاهما يثبت؟
الجواب: وجدت فى آثار المسلمين أن المرقبة اذا قال هذا العبد أو هذه الدار رقبة على فلان له غالته إلى وقت كذا وكذا
وأما العمرى أن يقول الرجل للرجل قد أعطيتك أو وهبت لك هذه الدار وهذه الجارية أيام حياتك ويقبض المعطى العطية فهي ثابتة له في
حياته ولورثته من بعد موته
* مسالة:
والوصى اذا سلوم أحدا ليخدم الفلج من موضع كذا الى موضع
٣٧٥ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.