الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

-

-

مسألة:

باب

في البيوع والشفعة والاقالة

ومن اشترى مالا بالخيار ولم يسلم الدراهم حتى حضرت الغلة

أو اشتراه نسيئة؟

فقال: له الغلة

مسألة:

وان جاز ذلك واختاروا نصيبهم من نصيبهم من المال المباع ألهم نصيبهم

من المغلة التي استغلها المشترى أم لا؟

الجواب: لا رد عليه

مسالة:

ومن له حق على أحد فبايعه بضاعة نسيئة على شرط ان يوفيه أيكون هذا البيع من الربا الذى لا يجوز فيه المتاممة ولا الحل؟

أم تجوز فيه المتاممة وان كان قد فات ولم يدرك

الحيل؟

الجواب: فيه اختلاف

ويعجبني: الوقوف أو الحل اذا فعلا ذلك

يسـ

فيه

مسالة:

: 3***

عن العالم على بن سعيد الرمحي الرستاقى رحمه الله: فيمن