الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦-
-
اشترى بيتا أو مال أو غير ذلك وكتب له البائع ورقة البيع وبراءة من الثمن وأراد المشترى أن يعارض ما اشتراه فادعى آخر أن ذلك المباع له ولم يكن لذاك البائع فيه حق أم لعلة ما الحكم بينهما؟
الجواب: اذا تبين أن ذلك المال فى يد بائعه قبل أن يبيعه ولو بشهادة شهرة لا تستراب فانه ثابت للمشترى وعلى مدعيه أنه له وأنه ليس للبائع المبينة العادلة بدعواه ذلك
وان تبين انه قبل أن يبيعه البائع وهو فى يد مدعيه وليس هو في يد بائعه الى أن باعه ولو بشهادة شهرة لا تستراب فان حكمه ممن هو في يده وهو مدعيه حتى يصح أن بائعه باعه بحجة حق.
وان لم يتبين أنه فى يد من منهما بشهادة شهرة ولا غيرها فان البائع هو ذو يد فيه بسبب بيعه له وعلى مدعيه البينة المعادلة أنه له
والله أعلم.
مسألة:
اذا غير البائع أو المشترى بعد ما أخذ الشفيع.
الجواب: لم يجز الغير
مسألة:
اذا
باع في مرضه وصح ولم يجر منه نقض ولا اثبات ثم ملت؟
الجواب: أحسب أن هذا مما يختلف على ما قيل في
والله أعلم.
مسألة:
:
واذا باع المال ولم يذكر المقام.
بيعه