الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١مسألة:
-
والمبيت الذى جاره الحارص والحدا أو القصار أو الرحى أو الذي
قرب جامع نزوى ويدخلوا الشراة عنده عند صلاة الجمعة والبيت الذي اذا كان ما ذكرته فى هذا مضرا خفت ثبوت نقض البيع اذا
على سور
لم يدره المشترى ولا كان عالما وأنا يعجبنى ذلك ..
(م 6 - الجامع الكبير جـ 2)
٤١٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.