الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠1
80
-
مسالة:
*
غيره
وقد قال بعض:: لا يجوز للوالد نزع مال ولده اذا كان من عند
وقال بعض: جائز ذلك.
وقال بعض: على الحاكم أن يحول بين الوالد ومال ولده ألا ببيعه وان باعه جاز بيعه ثم انهم اختلفوا في أخذ الثمن للولد
وقال بعض: للولد قيمة ماله متى أدركه من مال أبيه في حياته وبعد
موته.
وقال بعض: يدركه بعد موته أن طلب فيه فى حياة أبيه وان مات عليه الأب بلا مطلب من ولده لا للواد شيء بعد موته.
وقال أيضا: قد قيل لا يثبت بيع مال الولد كان بالغا أو صبيا
والمال بحاله للابن ولا يمنعه من التصرف بيع أبيه والله أعلم.
وقول: ان كان الابن صبيا جاز بيع الأب له ويضمن الأب الثمن للابن وهذا الاختلاف ينحق البالغ من الأولاد في بعض اللقول.
مسألة:
والدابة اذا كانت كثيرة الصياح مفارقة لغيرها فعندى أن هذا عيب
بها اذا لم يعلمه المشترى ومن كان يقر به وطلب الحجة في أذاها دفع
كثرة الصياح كان له حجته وكذلك عن المسجد والأذى مرفوع.
من