الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٣

-

83

-

مسألة:

وكذلك السماد فى الوادى وبين القرى والأملاك مما يلقيه السيل أو تلقيه الدواب فى وسط الوادى وجانبيه مما يكون خارجا من الأملاك

التي تحاز وتمنع

الجواب: عندى أنه مباح أخذه للغنى والفقير والله أعلم.

مسألة:

وما صفة الكلا المباح بلا اختلاف.

الجواب: ما نبت فى الفيافي والقفار فحكمه الاباحة وما نبت في الأملاك ففى مباحه وحجره اختلاف

مسألة:

وما تلقيه الأودية من السماد والحطب فى أموال الناس وكذلك ما تطرحه الناس مما يمصونه فى الطرق والأسواق من قصب السكر

الجواب: وبالله التوفيق الذي يبين لنا من هذا أن رب الأرض أولى به على هذه الصفة اذا خرج مخرج المباح من ربه الذي تجوز اباحته

فيه والله أعلم.

* مسألة:

وما تقول فيمن وجد في بيته أو دكانه مثل قدوم بيته أو دكانه مثل قدوم أو سكين ولم يعلم أن ذلك عنده بسبيل الأمانة أو الرهن ولا يعلمه لمن هو وخاف عليه

التلف.

هل يجوز له أن يبيعه وان أراده هل له أن يشتريه؟