الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٤

-

84

-

المغيره

الجواب: من وجد في ملكه شيئا يحتمل أن يكون له ويحتمل أن يكون

فقول: له وله الانتفاع به ولا شيء عليه

وقول: بمنزلة اللقطة.

فعلى هذا القول ان أيس من ربه جاز له بيعه وتفريق ثمنه على الفقراء ويأمر من يشتريه من حيث لا يعلم المنادى ان شاء ذلك.

وقول: هو بحاله وان انتفع به ضمنه.

وقول يجعل في بيت المال والله أعلم.