الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤-
84
-
المغيره
الجواب: من وجد في ملكه شيئا يحتمل أن يكون له ويحتمل أن يكون
فقول: له وله الانتفاع به ولا شيء عليه
وقول: بمنزلة اللقطة.
فعلى هذا القول ان أيس من ربه جاز له بيعه وتفريق ثمنه على الفقراء ويأمر من يشتريه من حيث لا يعلم المنادى ان شاء ذلك.
وقول: هو بحاله وان انتفع به ضمنه.
وقول يجعل في بيت المال والله أعلم.
٤١٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.