الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

-

101

-

منه ولم يكتب من ضمان ثم نسق عليه وسكنها في بيته الفلاني مادامت في العدة منه ولم يكتب من ضمان ثم نسق عليه وبكذا كذا لارية فضة لزوجته فلانة هذه من ضمان عليه لها

أيثبت الأول والثانى على هذه الصفة بكتابه في الثالث من ضمان

أم لا يثبت الا الثالث الذي كتب من ضمان؟

الجواب: انه كله يثبت على هذه الصفة فيما عندنا والله أعلم.

مسألة:

واذا كتب الكاتب أقر فلان بن فلان أن عليه الفلان بن فلان كذا لارية فضة وقد باع له بحقه هذا ماله الفلاني بيع القطع ثم ان المقر بعد ذلك طلب قيمة المال ممن أقر له وباع عليه المال وادعى انه لم يستوف قيمة المال ممن باع له المال

هل على المقرور بالحق المبيوع له بحقه هذا المال

للمقر قيمة المال؟

يمين أنه سلم

أم لا يمين عليه وكذلك ان كتب قد باع فلان ماله الفلاني لفلان ابن فلان وكتب له براءة من الثمن ورجع بعد ذلك يطلب ثمن ماله ماذا يجب عليهما جميعا في ذلك؟

الجواب: عليه البينة العادلة لذلك ولا انكار بعد اقراره.

وان نزل الى يمينه فعليه له ذلك عندنا وكذلك ان باع ماله بثمن

معلوم وكتب براءة من الثمن للمشترى ثم ادعى أنه لم يقبضه منه

فعليه البينة وان عدمها ونزل الى يمينه فعليه له ذلك عندنا والله أعلم