الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٠??
في مصيبة موته ولمن يصحبهم ويعلف دوابهم من ماله بعد موته على
رأى وصية.
أهذا لفظ ثابت وان لم يبين ذلك؟
الجواب: وبالله المتوفيق انه ثابت عندنا والله أعلم.
مسألة:
والكاتب اذا كتب فى الورقة غير ما أمره المكتوب عليه وعطله فقال لصاحب القرطاسة عطلت شيئا فى قرطاستك فلم يقل له أنت ببر آن منها
لقلة فهمه.
أيجوز أن يطلب منه البر آن تصريحا اذا كان فيما عنده انه بيريه
بطيبة نفسه.
وان قال له أنت مبراى أو ببر آن أو برئ أو الله قد ابراك أيكفيه ذلك فيما بينه وبين الله؟
الجواب: وبالله التوفيق ان قلت البر آن والحل مما لزمه له وكان ممن لا يتقيه ولم يستح منه حياء مفرط وأحله من ذلك برأ من ذلك وأما قوله أنه مبراى أو ببر آن أو برى أو الله قد أبرأك فلا يثبت
بر آن في الحكم.
وأما في الاطمئنانة فلا تعدم أجازه ذلك وذلك الى سكون النفس واطمئنانة القلب والله أعلم من ناصر بن خميس •
مسالة:
وان كتب على نسق وصية وبنفقة زوجته فلانة مادامت في المعدة