الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

-

153

-

الجواب: اذا لم يكتب الآباء متوالية واسقط بعضها فلا نقول

باثبات ذلك.

وان كتب المسمى بن فلان فذلك أوسع والله أعلم

مسألة:

: *

10

في مشتر مالا ببيع الخيار وأراد احالته لغيره فكتب الكاتب عليه اقرارا ولم يكتب بحالة أقر فلان بكل حق ومبيع كتب صدر هذه الورقة لفلان بحق أو بغير حق مسمى أو غير مسمى أعنى الحق.

ويصير

أيكفى هذا ويجوز كتابته اقرارا على هذه الصفة هذا المال للمقر له وتحل له غلته وله ما للمقر من جميع الأشياء.

الجواب: هكذا عندى واقراره بماله فى هذا الصك جائز وثابت

عليه ولعله يختلف فيه أله ما للأول أم لا.

مسألة:

وأرى النساخ يستغفرون الله بعد الزيادة والنقصان والغلط والنسيان أيجوز الاستغفار والتوبة من الغلط والنسيان وهو مرفوع عن الأمة أم لا وان كان لهذا معنى فبينه لى يرحمك الله.

الجواب: أن الاستغفار من الذنوب واجب ومن أفعال الخطأ

المعفو أفضل ما لم يلزمه نفسه.

والخطأ خطان عمد وغفلة ولعل استغفارهم من العمد وشبهه أو

من الغفلة احتياطا لأن معناه الستر فكأنه سأل ربه الستر وان كان معناه

اللهم لا أخطأ فأخطأ فليس عليه في هذا استغفار