الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٤

???

-

مسألة:

فيمن أقر على نفسه أنه ان طلعت ورقتا قرطاس مكتوب له فيهما بيع بيوت من فلان بن فلان فلا عمل عليهما وقد رفع مطلبه وحجته مما كتب له فيهما ثم أظهر هذا المقر ورقة مكتوبا له فيها بيع بيت من فلان هذا وتمسك هذا المقر بهذا المبيع المكتوب له فيهما واحتج أن الابطال المتقدم منه في بيع بيوت

أيثبت له هذا البيت ويكون خارجا مما أبطل منه حجته؟

أم يكون هذا داخلا فيما أقر بابطاله وثبت عليه ذلك ان أبطل هذا المبطل حجته من شيء معروف موصوف •

الجواب: لم أر له حجة فيما أبطله عن نفسه من حق وان ألتبس الأمر نظر الحاكم فيما فيه الحجة له ان كانت دعواه ورجعته فيما يثبت له حجة عند الحاكم والله أعلم.

مسألة:

واذا كتب أقر فلان أنه ان طلعت ورقة مكتوب له فيها حق على فلان فقد أبطل حجته ودعواه منها ولا حجة له عليه فيها ولم يذكر أنه أبطل حجته من الحق المكتوب له فيها أبيطل حقه فيها على هذا اللفظ

أم لا؟

الجواب: لا أحفظ فيها شيئا وأنتم تطالعون الآثار أكثر منى وأنا إلى الضعف أقرب منكم

فان أوقع هدمه وابطاله على حق معروف ثبت اقراره على

نفسه