الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

-

- 190

-

مسألة:

وهل تجوز كتابة الصكوك بغير القلم العربي في مثل عشرين ومائة وألف سنة ليكتب هكذا 1120 أم لا يجوز ولا يجزى حتى يكتب بالقلم

العربي.

الجواب: عندى أنه يجوز بغير القلم العربي لأن هذا قلم واصطلاح

معروفان

*

مسألة:

والعباسيات والمحمديات والملاريات والشاخ وأشباهه أحسب أنه ثابت ومختلف فى الألفاظ وعسى أنه في المعنى متفق.

•

*

مسألة:

الكاتب اذا لفظ كذا أوصيت أو أقررت بكذا.

الجواب: فيقول نعم جائز ذلك الا أن يكون الموصى أعمى فينبغى

أن يستفهمه باسمه ليعلم أن الاشارة له.

مسألة:

في الاقرار للمساجد

الجواب: الذين قالوا انه بمنزلة الوصية فأرجوا انه من ثلث مال

الموصى بعد الدين

مسألة:

ومن عليه حقوق العباد كتبها بخطه واعترف بها؟