الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٠-
- 190
-
مسألة:
وهل تجوز كتابة الصكوك بغير القلم العربي في مثل عشرين ومائة وألف سنة ليكتب هكذا 1120 أم لا يجوز ولا يجزى حتى يكتب بالقلم
العربي.
الجواب: عندى أنه يجوز بغير القلم العربي لأن هذا قلم واصطلاح
معروفان
*
مسألة:
والعباسيات والمحمديات والملاريات والشاخ وأشباهه أحسب أنه ثابت ومختلف فى الألفاظ وعسى أنه في المعنى متفق.
•
*
مسألة:
الكاتب اذا لفظ كذا أوصيت أو أقررت بكذا.
الجواب: فيقول نعم جائز ذلك الا أن يكون الموصى أعمى فينبغى
أن يستفهمه باسمه ليعلم أن الاشارة له.
مسألة:
في الاقرار للمساجد
الجواب: الذين قالوا انه بمنزلة الوصية فأرجوا انه من ثلث مال
الموصى بعد الدين
مسألة:
ومن عليه حقوق العباد كتبها بخطه واعترف بها؟
٥٢٣ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.