الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

-

189

-

أو يبايعهم اياه ويدفع لهم الثمن ويقروا هم له بالغلة مادام حيا خوفا انه اذا مات يعتل المال المغائب.

الجواب: لا يجوز اقراره وانما الله يفعل ما يشاء

وان اتفق هو والوارث على قسمته واخراج حصة الغائب فعسى

أن يجوز ذلك اذا أتم الغائب

مسألة:

:

رجل له ثلاثة أولاد أقر لولده الكبير منهم بألف درهم الا نصف مال ولده الأوسط وللأوسط بألف درهم الا ثلث مال ولده الصغير ولولده الصغير بألف درهم الا ربع مال ولده الكبير

الجواب: ان جملة هذا الاقرار ألفا

در هم ومائتا ومائتا در هم للكبير ستمائة

درهم وأربعون درهما وللأوسط سبعمائة درهم وعشرون درهم وللصغير

ثمانى مائة درهم وأربعون درهما

وبيان صحة ذلك اذا سقط من الألف نصف ما للأوسط وهو ثلاثمائة

وستون يبقى للكبير ستمائة وأربعون

واذا سقط من الألف ثلث ما للصغير وهو مائتان وثمانون يبقى للأوسط

سبعمائة وعشرون واذا سقط

من الألف

ربع ما للكبير وهو مائة وستون

يبقى للصغير ثمانى مائة درهم وأربعون درهما.

قال الناسخ الأول: اما خط الثقة فهو محكوم باثباته في محياه وبعد

مماته ولا يبطله موته اذا كان مشهور بالأمانة وهذا الذي يحكم به

أشياخنا والله أعلم.