الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

-

0 194

شاء الله لميأكله من من الناس ولم يقل أيام عزائه ومأتمه وفى الظن أن مراده بذلك العزاء والوصال وتقادم بذلك الزمان وطال وانقطع الوصال.

هل يجوز للورثة أخذ ما بقى من تلك اللاريات المحدودة على هذه

الصفة أم لا؟

الجواب: عندى لا يضيق عليكم.

مسألة:

وأما المرأة التي أوصت بنخلة لمن يزور قبرها ويقرأ القرآن العظيم في كل سنة مؤبدا الى يوم القيامة ثم ماتت وغلة تلك النخلة تسوى لاريتين فضة أو أقل أو أكثر

الجواب: فجائز للورثة حرز غلة تلك النخلة اذا قرأوا القرآن على

قبرها في كل سنة كما أوصت

وان قرأ القارئ على القبر شيئا من القرآن أجزأ ذلك لأنها لم تقل في وصيتها لمن يقرأ على قبرها ختمة القرآن العظيم

وان استأجر الموصى أو المورثة أحدا يقرأ على قبرها بغلة هذه النخلة ختمة أو ختمتين أو أكثر فجائز ذلك وهو أفضل والله أعلم.

مسألة:

وعن الشيخ سعيد من أبى معاوية: فيمن أعطى أو أوصى لولده بحق

فمات الولد قبل القبض أنها ترجع الى الأب

وفى موضع: أنها لا ترجع •