الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥1
مسألة:
-
-190 -
وعن رجل أعطى ولده مالا بحق واستثنى مأكلته فمات الولد وله ورثة غير الموالد هل يكون لهم أخذ المال.
الجواب: ما أرى لهم ذلك الى موت الأب فاذا مات فالمال
بينهم
والله أعلم.
مسألة:
ومن حضره الموت ولم يجد وصيا ثقة يوصى اليه ولا شهودا عدولا
يشهدهم بما عليه
أيكفيه أن يشهد اثنين من أقرب ما يرجو فيه انه أولى من غيره في الأمانة ولو كان فى القرية غير مسافر ويجعل أوصياؤه الثقاة من المسلمين ولو خاف أنه لا يقام بوصيته على وجه العدل.
أم كيف يصنع هذا المبتلى اذا لم يجد غير هذا ولم يجد وصيا
كامل الثقة؟
الجواب: يشهد جميع من قدر عليه وأرجو أن
الله
يهجم به على
الصواب.
وقيل: لا يجترئ بأقل من ذلك والله أعلم
مسالة
فيمن أوصى لبعض أولاده بدراهم عوضا عما أعطى أخاهم؟
الجواب: فان الوصية بالعوض تنفذ من مال الهالك بعد الديون والوصايا لأنه صار الى الموصى لهم على سبيل البدل لما أعطى أخاهم.