الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣-
223
مسألة:
واذا باع الوصى من مال الموصى ليقضى به دين الهالك فمر شهر
زكاة الهالك قبل انفاذ ثمن ما باعه
أفى ذلك الزكاة أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق فاذا جاء وقت زكاة الهالك قبل انفاذ
ثمن ما باعه الموصى من مال الهالك فعليه الزكاة على قول من قال بذلك
والله أعلم
الجواب الثاني: كمثل ما تقدم.
مسألة:
وهل يؤخذ الموصى باخراج ذلك كما يؤخذ بانفاذ دين الهالك
أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق فيؤخذ باخراج ذلك في وقت امام العدل الذي يجوز له الجبر على ذلك على قول من قال فى الفائدة تزكاة قبل الحول
والله أعلم
الجواب الثاني: كمثل ما تقدم
مسألة:
: **
وفيمن قبض ورقة وصية لأحد من الناس والموصى قد هلك والقابض قبضها من يد غير ثقة وأراد ردها الى من قبضها منه ولم يجده فأرسلها له عند رجل ثقة أمين وقال له قبضها فلانا الرجل الذي قبضها منه.
٥٥٦ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.